الشيخ الصدوق

149

من لا يحضره الفقيه

الدعاء للآبق وأكتبه في ورقة ( 1 ) " اللهم السماء لك والأرض لك وما بينهما لك ، فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده علي وتظفرني به " وليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدورة ( 2 ) ثم أدفنه وضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الذي كان يأوي فيه بالليل " . ( باب الارتداد ) 3546 - روى هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ( 3 ) ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه فلا تقربه ( 4 ) ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام أن يقتله إن أتي به ولا يستتيبه " . 3547 - وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام " أن المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثا ( 6 ) فإن رجع وإلا قتل يوم الرابع إذا كان صحيح العقل ( 7 ) .

--> ( 1 ) ظاهره أن القراءة والكتابة كليهما لازمان ويحتمل أن يكون العطف تفسيريا . ( 2 ) أي يكون على شكل الدائرة . ( 3 ) في بعض النسخ " كل مسلم ابن مسلمين " والظاهر لا يشمل من كان أحد أبويه كافرا وفى بعض النسخ " كل مسلم ابن مسلم " وهذا لا يشمل من كانت أمه مسلمة فقط . ( 4 ) أن لا تمكنه من نفسها . ( 5 ) ظاهره اختصاص الحكم بمن كان أبواه مسلمين فلا يشمل من كان أحد أبويه مسلما ، والمشهور بل المتفق عليه الاكتفاء فيه بكون أحدهما مسلما ولعله ورد على سبيل المثال ، وقال في الدروس : قاتل المرتد الامام أو نائبه ولو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان فإنه مباح الدم ولكنه يأثم ويعزر قاله الشيخ ، وقاله الفاضل يحل قتله لكل من سمعه وهو بعيد . ( المرآة ) ( 6 ) كذا وفى الكافي " ثلاثة أيام " رواه عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 7 ) قال الشيخ في المبسوط بعدم التحديد بل قال يستتاب القدر الذي يمكن معه الرجوع والمحقق استحسن التحديد بثلاثة أيام فقتل في الرابع عملا بالرواية المذكورة . ( سلطان )